ضرائب " الطعن الضريبى : النطق بقرارات لجان الطعن " .
الموجز
قرارات لجان الطعن . ليست من قبيل الأحكام . أثره . عدم وجوب النطق بها علانية . لا ينال من ذلك التزام تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى . علة ذلك .
القاعدة
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام بالمعنى الضيق والتى أوجب المشرع النطق بها علانية وأن ذلك القانون قد خلا من وجوب النطق بهذه القرارات واستلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه وهى وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار ، ولا ينال من ذلك التزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى إذ التزامها بها بوصفها مبادئ أساسية وليست نصوصاً في قانون المرافعات وبالتالى فلا تتقيد بما قد يكون هذا القانون أو غيره من القوانين قد قرره كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف ومنها النطق بها علانية ز

