ترقية ".
الموجز
إحالة الطالب الى التقاعد . أثره . إنتهاء رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل في تاريخ الإحالة . طلبه الترقية من بعد . على غير أساس .
القاعدة
لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قد احيل للتقاعد بتاريخ 4/8/1993 ومن ثم فقد انتهت رابطة التوظف بينه وبين وزارة العدل قبل صدور الحركة القضائية الصادرة في 2/9/1993 ومن ثم يضحى موضوع الطلب على غير أساس – سيما وأنه حصل على كافة مستحقاته الماليه حسبما أقر في طلبه . ومن ثم يتعين رفض الطلب .

