عمل " العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدرة : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۱۷۷۲ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٤/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.