ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الطعن الضريبى " . شركات .
الموجز
الشريك في شركة التضامن أو الواقع يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو المسئول شخصياً عن الضريبة . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصياً من المصلحة ويستقل في إجراءاته الموجهة لها . اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز الشركاء تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لحصته في أرباح الشركة . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى نص المادة 34/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح يعادل حصته في الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك في شركة تضامن ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها ، ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما " نائبى رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى و سمير حسن بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمدى . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 20 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 25 من نوفمبر…

