شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل "

الطعن
رقم ۳٦٦۹ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۲/۱٥⁩
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱٦۲

الموجز

سبب النعى . وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة . نعى الطاعنة بتنازل المطعون ضده عن شرط التحكيم لاقامته دعاوى أثناء نظر التحكيم . عدم إيرادها لأرقام تلك الدعاوى . نعى مجهل . غير مقبول .

القاعدة

المقرر أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2010    برئاسة السـيد القاضى / صـلاح سعــداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بــدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمــر السعيــد غانــم . (162) الطعن رقم 3669 لسنة 68 القضائية (1) تحكيم " حكم التحكيم : ميعاد اصدار حكم التحكيم " . الميعاد المحدد لإصدار حكم المحكمين . كيفية احتسابه . م 45 ق 27 لسنة 1994 . جواز اتفاق الخصوم على مد هذا الميعاد .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا