نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل "
الموجز
سبب النعى . وجوب أن يكون واضحاً كاشفاً عن المقصود منه نافياً عنه الغموض والجهالة . نعى الطاعنة بتنازل المطعون ضده عن شرط التحكيم لاقامته دعاوى أثناء نظر التحكيم . عدم إيرادها لأرقام تلك الدعاوى . نعى مجهل . غير مقبول .
القاعدة
المقرر أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة ، وكانت الطاعنة لم تورد فى النعى على وجه التحديد بيانا بهذه الدعاوى وبأن موضوعها هو ذات موضوع التحكيم ، فإن ما تُثيره فى هذا الخصوص يكون مجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / صـلاح سعــداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بــدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمــر السعيــد غانــم . (162) الطعن رقم 3669 لسنة 68 القضائية (1) تحكيم " حكم التحكيم : ميعاد اصدار حكم التحكيم " . الميعاد المحدد لإصدار حكم المحكمين . كيفية احتسابه . م 45 ق 27 لسنة 1994 . جواز اتفاق الخصوم على مد هذا الميعاد .…

