الاستئناف " نطاق الاستئناف : أثر الاستئناف " .
الموجز
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف وطرحه عليها بكل ما اشتمله من أدلة ودفوع ودفاع . مؤداه . وجوب أن يكون قضاءها مسبباً على وجه صحيح يتدارك ما ورد بالحكم الاستئنافى من أخطاء مادية .
القاعدة
إذ كان رفع الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يترتب عليه نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، ويكون لها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضى على موجب الوجه الصحيح .

