نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن . شرطه . توجيهه إلى الخصوم المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه ، إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم ، الذين أفادوا من الحكم ، ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون . (1)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , محمد سامح تمساح محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد نيازى بحضور السيد رئيس النيابة / شريف بشر . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من جمادى الأول سنة…

