دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
البيان المعول عليه في الحكم . ماهيته ؟
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو نتيجته . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ، مادام أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي تناهى إليها ، وما دام أنه لم يورده إلا بعد أن كان قد فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين مقصده مما أورده على النحو المبين في وجه نعيه إنما كان بعد أن فرغ الحكم من إيراد الأدلة السائغة التي تكفي لحمل قضائه وأن ذلك يعد تزيداً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص إليها ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، النجار توفيق ، محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .( 64 )الطعن رقم 10118 لسنة 78 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) جريمة " أركانها " . رشوة . موظفون عموميون . دفاع " الإخلال بحق الدفاع…

