إثبات " عبء الإثبات " . إيجار " إيجار الأماكن " " الإيجار من الباطن " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " . خبرة . دفاع " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة : مسائل الواقع " .
الموجز
ثبوت أو نفى واقعة الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان ثبوت أو نفى واقعة الإيجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم محمد زكى خميس محمد شفيع الجرف " نواب رئيس المحكمة " يحيى شافعى يمامه أعضاء بحضور السيد رئيس النيابة / جمال أبو كريشه . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 5من ذو القعدة…

