حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع " . نقض " أسباب الطعن " .
الطعن
رقم ۲۲۳۳ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.