شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى " . عقد " مبدأ سلطان الإرادة " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .

الطعن
رقم ٤۰۹٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۱۱/۰٤⁩

الموجز

الاتفاق في عقد القرض على سريان عائد سنوى بسيط وعائد تأخير مركب شهرياً على العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد . مؤداه . وجوب إعمال العائد المتفق عليه . شرطه . أن يكون في نطاق تعليمات البنك المركزى . علة ذلك . إدراج القرض داخل الحساب الجارى للمطعون ضدهم . لا أثر له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضدهم يحكمها العقد سند الدعوى المعنون بعبارة " عقد قرض " والذى بموجبه أقرض الطاعن المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بكفالة مورث المطعون ضدهم الباقين مبلغ 124500 جنيه ونص البند الأول منه على سريان عائد سنوى بسيط بواقع 9% وفى البند الرابع على سريان عائد تأخير مركب على الرصيد المدين بواقع 1% يضاف شهرياً إلى العائد الاتفاقى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وهو ما مؤداه أن العلاقة التى تربط بين الطرفين هى عقد القرض سالف البيان دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرام هذا التسهيل الائتمانى باعتبار أن المطعون ضدهم هم دائماً الطرف الدافع والبنك الطاعن هو القابض ولا يغير من ذلك أدراج هذا القرض داخل حساب المطعون ضدهم إذ إن العبرة في هذا الصدد بالرابطة الأصلية التى تحكم العلاقة بين الطرفين وهو عقد القرض سالف البيان ومن ثم يتعين إعمال العائد المتفق عليه متى كان في نطاق تعليمات البنك المركزى وسريانه على الرصيد المدين حتى تمام السداد إعمالاً لمبداً سلطان الإرادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحساب مقفلاً بتوقف المطعون ضدهم عن سداد القرض ورتب على ذلك احتساب عائد قانونى على الرصيد المدين بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى دون الاعتداد بالعائد المتفق عليه بعقد القرض بواقع 10% سنوياً حتى تمام السداد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد صباح أحمد . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 22 من المحرم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا