شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " استحالة التنفيذ " " تحمل تبعة الاستحالة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " انفساخ العقد" . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير : بدء سريانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها في تكييف الدعوى وتفسير العقود " .

الطعن
رقم ۱٤۱٥٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٦/۰۸⁩

الموجز

التنبيه بالوفاء . لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . مناطه . اعتباره تسجيلاً لتأخير المدين عن الوفاء بالتزامه . مؤداه . سريان الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية إنما هو تسجيل التأخير على المدين والغرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية

برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة
طارق خشبة و صالح مصطفى
" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / وائل الطويل.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 8 يونيه سنة 2015.

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14155 لسنة 84 ق .

المرفوع من
ماجد أحمد محمد على الصياد.
المقيم / بندر السنبلاوين حى البكايره .
حضر عنه الأستاذ/ أحمد مبروك " المحامى " .

ضد
ورثة / سعد هلال السيد وهم:
1 إعتماد طلبة أحمد التهامى.
2 حامد سعد هلال السيد.
3 عادل سعد هلال السيد.
4 أحمد سعد هلال السيد.
5 علاء سعد هلال السيد.


6 أمل سعد هلال السيد.
المقيمون / ناحية طناح مركز المنصورة.
ورثة / زكى فهمى اسكندر وزوجته / إيزابيل فهمى يوسف حنول وهم:
ورثة / جورج ذكى فهمى اسكندر وهم:
7 زكى جورج زكى فهمى اسكندر.
ورثة / ماريت زكى فهمى اسكندر وهم:
8 سمير جورج جيعة .
9 كمال جورج جيعة .
10 مارى تريز جورج جيعة .
11 رين جورج جيعة .
ورثة / حنا زكى فهمى اسكندر وهم:
12 شريف حنا زكى فهمى اسكندر.
ورثة / بولاند زكى فهمى اسكندر وهم:
13 ماجدة يوسف حنا.
المقيمون / 9 شارع همدان من شارع مراد ناحية بندر الجيزة محافظة الجيزة.
لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائع "
---
فى يوم 13/7/2014 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 20/5/2014 فى الاستئناف رقم 5281 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 12/1/2015 أعلن المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع بصحيفة الطعن.
وفى 13/1/2015 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا لما جاء بالرد على الوجه الثالث من سبب الطعن.


وبجلسة 22/12/2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/6/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
---
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ صالح مصطفى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم الستة الأول أقام الدعوى التى قيدت برقم 70 لسنة 2008 مدنى المنصورة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ الاتفاق المؤرخ 7/4/2006 وإلزامه بمبلغ 300 ألف جنيه والفوائد بواقع 4./. من تاريخ قبض المبلغ حتى تمام السداد على سند من أنه بموجب هذا الاتفاق باعه الأرض المبينة بالأوراق ، وتسلم منه مبلغ مائتى ألف جنيه والباقى على أقساط استنادًا إلى أنه مفوض من ملاكها ببيعها ، وإذ تكشف له أن الأرض المبيعة فى وضع يد آخرين وغير مقيدة بالجمعية الزراعية باسم الملاك المطعون ضدهم من السابع حتى الأخيرة مما يترتب عليه استحالة تنفيذ الطاعن لالتزامه ، فقد أنذره بضرورة رد المبلغ إليه وأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره ، أدخل الطاعن المطعون ضدهم من السابع حتى الأخيرة ، وحكمت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم الستة الأول مبلغ 300 ألف جنيه والفوائد . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 5281 لسنة 61 ق المنصورة ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20/5/2014 بتعديل الحكم المستأنف بانفساخ عقد الاتفاق المؤرخ 7/4/2006 وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهم الستة الأول مبلغ مائتى ألف جنيه والفوائد اعتبارًا من 1/6/2006 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 16/1/2008 . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضًا جزئيًا ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.


وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بما ورد بالوجهين الأول والثانى من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بأداء المبلغ المقضى به استنادًا إلى استحالة تنفيذه البيع الوارد بالاتفاق لوجود الأرض فى يد آخرين ووجود منازعات قضائية وعدم إتمام تسليم الأرض ، فى حين أن ذلك فى جملته غير صحيح ، لأن مورث المطعون ضدهم كان عالمًا بأن الأطيان المبيعة فى يد آخرين ، وأن هناك منازعات قضائية قائمة بشأنها وقد أتم البيع مخاطرًا ، ويرجع عدم تسليم الأرض إليه ، إلى أنه أخل بالتزاماته الناشئة عن العقد لعدم الوفاء بباقى الثمن بما كان يتعين رفض دعواه ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم أخطأ فى تكييف العقد الذى يُعد بمثابة وعد بالبيع نكل المورث المذكور عن تنفيذ التزاماته بالوفاء بكامل الثمن فلا يحق له استرداد العربون وهو ما تمسك به أمام محكمة الموضوع غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح ، وتفسير العقود والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات المختلف عليها واستظهار نية عاقديها بما تراه أوفى بمقصودها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لها ، ومن المقرر أنه فى العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتمًا طبقًا للمادة 159 من القانون المدنى ، بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ، ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملًا بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضى به على ما استخلصه من أوراق الدعوى والاتفاق المؤرخ 7/4/2006 المبرم بين الطرفين والذى تعهد فيه الطاعن بأن يبيع لمورث المطعون ضدهم الستة الأول أرض التداعى ، بناءًا على التفويض الصادر له من المطعون ضدهم من السابع حتى الأخيرة ، وأن هذا الاتفاق قد انفسخ بعد أن أصبح تنفيذ الطاعن لالتزامه مستحيلًا لسبب أجنبى لما ثبت لديها من أن تنفيذ الاتفاق المؤرخ 7/4/2006 أصبح مستحيلًا


بسبب وجود الأرض محل التداعى فى يد آخرين ووجود دعاوى قضائية مثارة بشأنها وبالإضافة إلى أن التفويض الصادر للطاعن من المطعون ضدهم من السابع حتى الأخيرة لبيع أرض التداعى مدته عام تبدأ من 1/3/2006 حتى 28/2/2007 ويصبح بعدها لاغيًا وكأن لم يكن وأن الثابت أن الاتفاق المؤرخ 7/4/2006 لم ينفذ خلال مدة التفويض الصادر للطاعن ، ورتب الحكم على ذلك أن الاتفاق قد انفسخ بقوة القانون لاستحالة تنفيذه لانتهاء مدة التفويض ، فيكون الحكم المطعون فيه قد أثبت استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبى ، وينقضى تبعًا لذلك التزام المطعون ضدهم الستة الأول بسداد الثمن ، ورتب على ذلك قضاءه بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد ، وإلزام الطاعن بأداء المبلغ المدفوع من المورث المذكور وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائه ، وإذ يدور النعى بالوجهين المشار إليهما حول تعييب الاستخلاص ، فإنه ينحل إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى بها على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بالفوائد القانونية بواقع 4./. اعتبارًا من تاريخ إنذاره فى 1/6/2006 بحسبانه تاريخ المطالبة القضائية بالمخالفة للمادة 226 من القانون المدنى التى تعتبر تاريخ المطالبة القضائية الذى يبدأ منه احتساب الفوائد القانونية هو تاريخ رفع الدعوى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل طبقًا للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخًا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، إنما هو تسجيل التأخير على المدين، والغرض إثبات تأخر المدين فى الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ، قد احتسب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرسمى الحاصل بتاريخ 1/6/2006 الموجه من مورث المطعون ضدهم الستة الأول للطاعن لرد المبلغ السابق استلامه منه باعتبار أن هذا التاريخ هو


تاريخ المطالبة القضائية ، فى حين أن هذا الإنذار هو إجراء سابق للدعوى ، لا يتعلق بصحيفة الدعوى ، وكان مورث المطعون ضدهم الستة الأول لم يدع أن الدين موضوع الدعوى صادر عن تاجر أو مترتب على معاملة تجارية ، ومن ثم فإن هذا الإنذار لا تنفتح به إجراءات المطالبة القضائية التى تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وفقًا لنص المادة 226 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واحتسب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فى هذا الخصوص مع الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ، وألزمت المطعون ضدهم الستة الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا