شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " التقادم الضريبى " .

الطعن
رقم ۱٤٥ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰۳/۲۳⁩

الموجز

التقادم الضريبى . بدؤه من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار . م 48 ، 97 ، 97 مكرر ق 14 لسنة 1939 – بعد تعديله ق 46 لسنة 1978 - ، م 174 ق 157 لسنة 1981 . مثال .

القاعدة

مؤدى نص كل من الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية والفقرة الأولى من المادتين 97 ، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر والفقرة الأولى من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 بشان الضرائب على الدخل أن التقادم الضريبى لا يبدأ إلا من اليوم التالى لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار ولما كانت المهلة المحددة لتقديم الإقرار عن سنة 1980 تنتهى في 31 مارس سنة 1981 ويبدأ من اليوم التالى لهذا التاريخ احتساب مدة التقادم التى تكتمل في 30 مارس سنة 1986 وإذ تم إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1986 بعد اكتمال مدة التقادم التى لم يدع الطاعن أنها انقطعت بأى إجراء قاطع للتقادم فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة المستحق عن سنة 1980 بالتقادم يكون صحيحاً فيما خلص إليه .

نص الحكم — معاينة

محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية محضر جلسة --- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / راغب عطية ، خالد سليمان خالد مندور نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان وحضور أمين السر السيد / حارس مسعد .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1440 ه الموافق 23 من سبتمبر سنة 2018 م . أصدرت القرار الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا