حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : القصور " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". محكمة الموضوع " سلطتها في الرد على دفاع الخصوم " " سلطتها في بحث المستندات " .
الموجز
تمسك الطاعنان ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها لهما وإلغاء سند وكالة المحامى الذى حضر عنهما أمام أول درجة قبل صدور الحكم وتقديمهما تدليلاً على ذلك إقرار مصدقاً عليه من مصلحة الشهر العقارى بإلغاء التوكيل المذكور. دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافيهما لرفعهما بعد الميعاد تأسيساً على صدور الحكم المستأنف حضورياً . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق إن الطاعنتين تمسكتا أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها لهما وأن سند وكالة المحامى الذى حضر عنهما أمام أول درجة قد ألغى قبل صدور الحكم المستأنف وقدمتا تدليلاً على ذلك إقراراً مصدقاً عليه برقم 3283 ب لسنة 95 من مصلحة الشهر العقارى بنى سويف بإلغاء التوكيل الرسمى الصادر منهما للأستاذ أحمد فتحى المحامى مؤرخ 22/8/1995 إلا ان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع مكتفياً بالقول بأن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً لأن من حضرت عنه الأستاذة المحامية هو الأستاذ أحمد فتحى المحامى الذى كان سند وكالته ما زال سارياً ولم يلغ إلا في 22/8/1995 ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول كل من الاستئنافين شكلاً لرفعهما بعد الميعاد وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى من شأنه إذا صح تغير وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور و محمد منصور نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم البدرى . وأمين السر السيد / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى سنة 1432 ه الموافق 19 من…

