جمارك . " لجنة التحكيم : تشكيلها " .
الموجز
لجنة التحكيم المشكلة بنص المادة 57 ق 66 لسنة 1963 المعدل بق 160 لسنة 2000 . جواز الطعن على قرارها أمام لجنة التحكيم العليا . م 57/3 من ذات القانون . تشكيل اللجنة الأخيرة سنده . قرارى وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن . مؤداه . ليس لاتفاق أو لمشارطة التحكيم بين طرفى النزاع دور في ذلك . طبيعة قرارها . نهائى . 57/5 من ذات القانون . أثره . عدم قابليته للطعن فيه إلا في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في م 53 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .
القاعدة
صدور الحكم المطعون فيه في طعن بالبطلان على القرار الصادر من لجنة التحكيم العليا المشكلة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتى أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة 57 المشار إليها ونصت الفقرة الخامسة منها على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفى النزاع وغير قابل للطعن عليه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، وكانت المادة 53 من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم والتى يندرج مفهومها حكم المادة 43/2 ،3 من ذات القانون ، وأن التحكيم الجمركى وفقاً لنص الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الجمارك المعدل السالف ذكره يكون بناء على طلب صاحب الشأن وتستند هيئة التحكيم العليا في تشكيلها إلى قرارى وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن وليست بناء على اتفاق أو مشارطه تحكيم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و أحــــــمـــــد كمـــــال حمــــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ربيع محمد الصغير . وأمين السر السيـد / عاطف أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من المحرم…

