عمل " العاملون بالقطاع العام : ترقية " . حكم . محكمة الموضوع . نقض .
الموجز
قواعد الترقية طبقاً لنظام العاملين من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها . خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن قواعد وضوابط الترقية وموانعها طبقاً لنظام العاملين هى من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن وقت إجراء حركة الترقيات إلى الدرجة الثالثة في 31/12/1985 لم يكن مستوفياً شرط استكمال المدة البينية ، إذ أن المقارن به أقدم منه في الدرجة المرقى منها لأنه في تاريخ تلك الحركة لم يكن قد صدر الحكم في الدعوى رقم 961 لسنة 1988 بنها الابتدائية مُهدراً بذلك حجية هذا الحكم القاضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بتسوية حالة الطاعن الوظيفية باعتبار مدة خدمته متصلة اعتباراً من بداية تعيينه في عمله السابق بمصنع 18 الحربى بتاريخ 7/12/1980 مما حجبه عن بحث أثر هذا الحكم في أقدمية الطاعن في الدرجة الرابعة ومدى أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة في 31/12/1985 والبت في مدى توافر شروط الترقية بالأقدمية أو بالاختيار في حدود النسب المقررة قانوناً وما يستتبع ذلك من أحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1993 أسوة بالمقارن به فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

