أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .
الموجز
التملك بوضع اليد . شروطه . منها كون العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم ، وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، أيمن عبد المنعم على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و محمد الأسيوطى . وحضور رئيس النيابة السيد / حازم أبو العمايم . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1435 ه…

