الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستدلال . إجراءات التحقيق التي يملكها استثناء رجال الضبط القضائي . القبض على المتهمين .الاستيقاف لا يعد قبضا . مثال .الطعنرقم ۱۰۲٤ لسنة ۲٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۸/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول