تأديب . تنبيه
الموجز
ثبوت أن من شأن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المسندة إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه . أثره . رفض طلب إلغائه .
القاعدة
حيث إنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 113 لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه ، فإن ما ينعاه الطالب على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغائه .

