الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " استنفاد المحكمة ولايتها " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن " .الطعنرقم ۳۸۹٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول