حكم " حجية الأحكام : شرط الحجية " .
الموجز
حجية الحكم . مناطها . وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين . تغير أحد االخصمين أو كلاهما . أثره . انحسار الحجية عن الحكم السابق .
القاعدة
مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مـــــــوميه ، أميـــــــــــــن محمــــــــــــــــــد طموم مصطفـــــــــــى ثابــــــــــــــــــــــــــــت و عــــــمـــــــــــر السعيد غـــــــانــــــــــــم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد عبد العزيز . وأمين السر السيـد / أحمد علاء . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من صفر سنة…

