محكمة الموضوع . تعويض " الضرر المطالب بالتعويض به ".
الموجز
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه .
القاعدة
المقرر أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و أحمــــــــــد كمــــــــــال حمـــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد قناوى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27 من جمادى…

