إعلان " إعلان صحيفة الدعوى " . هيئات .
الموجز
إعلان الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . لرئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه . م 3 من مواد إصدار ق 47 لسنة 1973 .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها على أنه , استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية , " تسلم إعلانات صحف الدعاوى , وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة " , يدل على وجوب تسليم صورة الورقة المراد إعلانها بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية السابق بيانها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى , محمد عبد الراضى نائبى رئيس المحكمة نصر ياسين و أسامة جعفر وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 29 من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 2 من مايو…

