بطلان . نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
وجوب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن و تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن للحكم و موضعه منه و أثره في قضائه . قصور السبب المتحدى به عن ذلك . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره في قضائه . و من ثم فكل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و إلا أضحى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و محمود عطا " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / وليد رستم . وحضور أمين السر السيد / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من المحرم سنة 1429…

