شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اثبات وصف التهمة فاعل اصلى

الطعن
رقم ۱۸۰۷ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۱۱/۲۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۲٦۷

الموجز

(ا)اثبات.سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة .تجزئة الدليل . الاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود في التحقيق مع عدولهم عنها في الجلسة. ذكر علة لذلك. لا الزام . (ب)وصف التهمة.اتهام شخص بمساهمته في قتل المجنى عليها بطعنها بسكين مع متهم اخر.ادانته على اساس انه ساهم في القتل بامساكه يدى المجنى عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الاخر يطعنها بالسكين . هذا ليس فيه تعديل للوصف مما من شانه الاخلال بالدفاع. (ج)فاعل اصلى . اتفاق شخصين فاكثر على ارتكاب جريمة القتل .اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا للاتفاق . حصول الوفاة من فعل احدهم . اعتبارهم جميعا فاعلين اصليين. (المادة 39 ع ).

القاعدة

إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فإنه يكون لها أن تجزئ الدليل المقدم و أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجنى عليه أو غيره من الشهود ، ما صدر عنهم في الجلسة أو ما صدر في التحقيق الإبتدائى على السواء . و هى إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة بذكر علة له ، لأن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها هى وحدها . و من ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى لم تأخذ من شهادة المجنى عليهما بما قررته من مساهمة متهم آخر مع المتهم في ضربها بالسكين ، مرجحة عليه ما قاله أحد الشهود في التحقيق من أن هذا المتهم الآخر إنما أمكسك بيديها لتعطيل مقاومتها . كما أنه لا حرج عليها في أخذها بشهادة باقى الشهود في التحقيقات على الرغم من عدولهم عنها في الجلسة ، إذ هى في ذلك لم تخرج عما هو مقرر لها قانوناً من الحق في تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها . 2) إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً في القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً في القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل في التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه . 3) إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات و تعليقات نظارة الحقانية عليها و الأمثلة التى وردت في هذه التعليقات شرحاً لها أنه يعتبر فاعلاً : " أولاً " من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره " ثانياً " من يكون لديه نية التدخل في إرتكاب الجريمة فيأتى عمداً عملاً من الأعمال التى إرتكبت في سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل في ذاته يعتبر شروعاً في إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . و من قبيل ذلك ما جاء في التعليقات المذكورة من أنه : " إذا أوقف زيد مثلاً عربة عمرو ثم قتل بكر عمروا فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل " . و إذن فإذا إتفق شخصان فأكثر على إرتكاب جريمة القتل ، ثم إعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه . ( الطعن رقم 1807 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/29 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا