اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دفوع . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض " الخصوم في الطعن " " أسباب الطعن : أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتضار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م 269 /2 مرافعات .
القاعدة
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى ، محمد الأتربى طارق تميرك و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وليد رستم . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من جماد أول سنة 1433ه الموافق 28 من مارس سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى…

