سرقة بظروف مشددة
الموجز
سرقة بظروف مشددة.وقوع فعل اكراه عقب السرقة مباشرة بقصد الفرار بالمسروق والتخلص من المسروق منه.ظرف مشدد.(المادة271 ع = 314 )
القاعدة
إن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين السارق من التخلص من المجنى عليه و الفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدداً لعقوبة السرقة . ( الطعن رقم 1625 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )

