شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالمناطق النائية " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " . حكم عيوب التدليل : خطأ في تطبيق القانون : قصور في التسبيب " .

الطعن
رقم ٤۳٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٦/۰۳⁩

الموجز

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه وقت تقرير الميزة موضوع النزاع لم تكن منطقة عمل المطعون ضده من المناطق النائية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه للمطعون ضده معروف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية .

القاعدة

كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها كانت وقت تقرير المبزة موضوع النزاع أحدى شركات القطاع الام للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى وطبقاً لقرار مجلس إدارة تلك المؤسسة الصادر في 19/9/1968 لا تعتبر منطقة كوم أمبو منطقة نائية بالنسبة للعاملين من أهالى تلك المنطقة ومنهم المطعون ضده ولا يستحق بالتالى صرف تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدى عنها ، فإن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده من فروق المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الراى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد البكرى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1435ه الموافق 3 من يونيه سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا