عمل " العاملون بالمناطق النائية " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه " . حكم عيوب التدليل : خطأ في تطبيق القانون : قصور في التسبيب " .
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه وقت تقرير الميزة موضوع النزاع لم تكن منطقة عمل المطعون ضده من المناطق النائية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه للمطعون ضده معروف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية .
القاعدة
كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها كانت وقت تقرير المبزة موضوع النزاع أحدى شركات القطاع الام للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى وطبقاً لقرار مجلس إدارة تلك المؤسسة الصادر في 19/9/1968 لا تعتبر منطقة كوم أمبو منطقة نائية بالنسبة للعاملين من أهالى تلك المنطقة ومنهم المطعون ضده ولا يستحق بالتالى صرف تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدى عنها ، فإن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضده من فروق المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الراى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد البكرى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1435ه الموافق 3 من يونيه سنة 2014 م . أصدرت الحكم الآتى…

