دفاع شرعى
الموجز
دفاع شرعى.شرط قيام هذه الحالة.صدور فعل ايجابى يخشي منه المتهم وقوع جريمة مما يجوز فيها الدفاع الشرعى. اطلاق المتهم عيارا ناريا على المجنى عليه لمجرد رؤيته بين اشجار الحديقة المكلف بحراستها.لاقيام لهذه الحالة.لا تجاوز لحق الدفاع بالبداهة(المادة210 ع = 246 )
القاعدة
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجنى عليه إذ رآه بين الأشجار ، دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يصح القول بأن هذا المتهم كان وقتئذ في حالة دفاع شرعى عن النفس أو المال . و مع إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لا يصح إعتبار المتهم متجاوزاً حق الدفاع إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيام الحق . ( الطعن رقم 1375 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )

