استئناف " استئناف فرعى " . حكم .
الموجز
أحقية المستأنف عليه في رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلى إلى ما قبل إقفال باب المرافعة . شرطه . ألا يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف وأن يكون ضاراً به . جواز رفعه عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف عليها الاستئناف الأصلى . مؤداه . الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – رفع الاستئناف الفرعى بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف ، وكان الحكم يتضمن قضاء ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التى لم يرد عليها الاستئناف الأصلى ، والاستئناف الفرعى بتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله . لما كان ذلك ، كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها على الرغم من أن استئنافها الأصلى كان عن ذات الحكم وأقيم في الميعاد المقرر قانوناً مما يعيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / تامر سامى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء من 20 ربيع أول سنة 1434ه الموافق 21 من يناير سنة 2014 م . أصدرت الحكم…

