تأمين . التزام " الاشتراط لمصلحة الغير" . هبة " الرجوع في الهبة" .
الموجز
الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب لها . شرطه . استناد الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضى وعدم وجود مانع من موانع الرجوع في الهبة. م 500 مدنى .
القاعدة
إذ كان يشترط للرجوع في الهبة وعلى ما نصت عليه المادة (500 )من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضى ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصور العشرى محمد خلف و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / علاء السجيعى وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 7 من ربيع آخر سنة 1434ه 17 من فبراير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

