تأديب " تنبيه ".
الموجز
لوزير العدل وللنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم . ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من تمزيقه وإتلافه لبعض أوراق التحقيق . اعتباره إخلالاً جسيماً منه بواجبات وظيفته . مؤداه رفض طلب إلغائه
القاعدة
المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطا بعد سماع أقوالهم . لما كان الثابت من الإطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 299 لسنة 1992 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من تمزيقه وإتلافه لبعض أوراق ومستندات التحقيق في الجناية 24 لسنة 1991 منيا البصل وكانت هذه الوقائع فضلاً عن أنها معاقب عليها جنائيا تمثل إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها بما يبرر توجبه التنبيه إليه ومن ثم يتعين رفض طلبه .

