عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ " .
الموجز
النص في العقد على عائد بقيمة 15 % في حالة التأخر عن سداد قسط من الاقساط . لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخير في السداد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و تفسيره الشرط بأن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى الشرط الفاسخ الصريح . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون . على غير أساس
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في البند الثانى من عقد البيع موضوع التداعى على أنه " .... في حالة تأخر الطرف الثانى المطعون ضده عن سداد أى قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقها يتم احتساب عائد مدين قدره 15% سنوياً شاملاً العمولة ودون إخلال بحق الطرف الأول في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ... " فإن صيغة الشرط على النحو آنف البيان لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتماً من تلقاء نفسه في حالة التأخير في دفع أى قسط من الأقساط على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى المقرر في العقود الملزمة للجانبين ، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا الشرط بأن إرادة المتعاقدين لم تتجه إلى الشرط الفاسخ الصريح فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، حازم شوقى صلاح المنسى و محسن سيد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمود نجيب . والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من صفر سنة 1438 ه الموافق…

