اختصاص " الاختصاص الولائى " . دفوع . عمل " علاقة عمل : المنازعة الجماعية ". التحكيم . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض " أثر نقض الحكم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
المنازعة الجماعية . شروطها . أثره . خروجها عن اختصاص المحكمة. طلب المطعون ضده صرف نصيبه من الأرباح . منازعة جماعية . علة ذلك . مؤداه . اختصاص هيئة التحكيم بنظرها . م 168 من ق 12 لسنة 2003 .قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في نصيبة من الأرباح . مخالفة للقانون
القاعدة
إذ كان النص في المادة 168 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمنطبق على النزاع على أن مفاده أنه يشترط لكي تكون المنازعة جماعية وبالتالي تخرج عن المحكمة وتختص بها هيئات التحكيم أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعًا أو فريق منهم، وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي وشخصي لكل منهم ولو تعدد العمال الذين أقاموا الدعوى، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده صرف نصيبه في الأرباح عن الفترة من عام2006 حتى 2008والتي امتنعت الطاعنة عن صرفها لجميع العاملين وهو ما لا تماري فيه الأخيرة وبالتالي فإن هذا لا يتعلق بحق ذاتي وشخصي للمطعون ضده بل بمبدأ يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال ويتعلق بظروف العمل وشروطه مما يعتبر نزاعًا جماعيًا تختص هيئة التحكيم بنظره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بأحقية المطعون ضده في طلبه ، فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد سيد علي . وأمين السر السيد / محمد عوني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 30 من جمادى أخر سنة 1436ه الموافق 19 من إبريل سنة 2015 م . أصدرت الحكم الآتى…

