اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام " " من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " .
الموجز
أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . م 277 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2007 ، أن أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية تستأنف أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ممدوح القزاز ، عز الدين عبد الخالق مراد أبو موسى و خلف غيضان نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / مهاب درويش .وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 28 من ربيع الثانى سنة 1438 ه الموافق 26 من يناير…

