قانون " تفسير القانون : التفسير التشريعى ".
الموجز
النص على إعفاء العلاوات الشهرية الخاصة بالعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام من الضرائب والرسوم (القانونان 149 لسنة 88 ، 123 لسنة 89 ) أثره . سريان حكمه على العاملين بالقطاع الخاص ولو لم يرد بشأنهم نص على هذا الإعفاء . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى والثانية والرابعة من القانونين رقمى 149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 المنطبقان على الواقع في الدعوى بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الإعمال والقطاع العام هو عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية لهما فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها في العلة على نحو متساو ، يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفاً لذلك المفهوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار لجنة الطعن بإعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها بالتطبيق لأحكام القانونين سالفى الذكر والتى قررها لهم مجلس إدارة الشركة وهى من أشخاص القانون الخاص من ضريبة المرتبات ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

