شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : تعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأ " " من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية " .

الطعن
رقم ٦۹۸٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۱/۲۰⁩

الموجز

تحصيل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم وجود حواجز بين المساكن وشريط القطار لمنع العابرين ومنهم مورث الطاعنين . مؤداه . وقوع خطأ من جانب المطعون ضده بصفته ساهم في حدوث وفاة الأول نتيجة صدمه بالقطار . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وانتهائه إلى انتفاء مسئولية هيئة سكك حديد مصر. خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب .

القاعدة

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهدى الطاعنين دلت على أن خطأ مورث الطاعنين هو السبب في الحادث (صدمه بالقطار) لعبوره المزلقان من غير المكان المخصص له سيما وأن الهيئة غير مكلفة بإقامة أية أسوار تمنع المارة , في حين أن البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أقوال الشهود من أن مكان الحادث لم تتوافر به وسائل الأمان والسلامة المتطلبة قانوناً فلا توجد به حواجز بين المساكن وشريط القطار لمنع العابرين , مما يشير إلى أن الخطأ وقع من جانب المطعون ضده بصفته ساهم في حصول الحادث , فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خلاف ذلك ودون أن يبين سنده في عدم مسئولية الهيئة في إقامة تلك الحواجز , فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب)

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى , د / طه عبد العليم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزى . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا