حكم " عيوب التدليل : القصور والخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : تعدد الأخطاء ومساهمة المضرور في الخطأ " " من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية " .
الموجز
تحصيل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم وجود حواجز بين المساكن وشريط القطار لمنع العابرين ومنهم مورث الطاعنين . مؤداه . وقوع خطأ من جانب المطعون ضده بصفته ساهم في حدوث وفاة الأول نتيجة صدمه بالقطار . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وانتهائه إلى انتفاء مسئولية هيئة سكك حديد مصر. خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهدى الطاعنين دلت على أن خطأ مورث الطاعنين هو السبب في الحادث (صدمه بالقطار) لعبوره المزلقان من غير المكان المخصص له سيما وأن الهيئة غير مكلفة بإقامة أية أسوار تمنع المارة , في حين أن البين من الأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أقوال الشهود من أن مكان الحادث لم تتوافر به وسائل الأمان والسلامة المتطلبة قانوناً فلا توجد به حواجز بين المساكن وشريط القطار لمنع العابرين , مما يشير إلى أن الخطأ وقع من جانب المطعون ضده بصفته ساهم في حصول الحادث , فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى خلاف ذلك ودون أن يبين سنده في عدم مسئولية الهيئة في إقامة تلك الحواجز , فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى , د / طه عبد العليم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزى . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

