عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : علاقة العمل : بدلات : بدل السفر " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال "
الموجز
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات . اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر . خلوها من نص خاص . أثره . تطبيق أحكام قانون العمل .
القاعدة
مفاد نص المادتين 42 /1 ، 48/3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أى نص بشأنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام قنديل ، الدسوقى أحمد الخولى محمد الاتربى و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / هيثم نافع . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1434ه الموافق 22 من مايو سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى :…

