تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .. ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية : التقادم ".
الطعن
رقم ۲٤٤۰ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۷/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.