نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم اشتراط صدور التوكيل مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . شرطه . أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن ولا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / عبد المنعم دسوقــى ، بليـــغ كمـــال شريف سامى الكومـى " نواب رئيس المحكمة " و رمضان السيد عثمان بحضور رئيس النيابة السيد / أيمن كامل . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 8 من…

