دعوى . " إجراءات الدعوى ". أمر الأداء .
الموجز
نظر الدعوى بعد رفض إصدار أمر الاداء . إستقلال إجراءاتها عن إجراءات طلب الأمر . إعلان الخصم بأمر الرفض . لا يغني عن وجوب إعلانه بوقائع الدعوى و أدلتها و أسانيدها .
القاعدة
إذا إمتنع القاضى عن إصدار أمر الإداء ، يحدد جلسة لنظر لدعوى أمام المحكمة تتبع فيها و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأه دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض ، بحيث لا يكفى أن يكون إعلان الطالب خصيمه مقصواً على تكليفه بالحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة ، بل بتعين كذلك إعلانه بصورة عن عريضة الطلب المشتملة على وقائع الدعوى و أدلتها و أسانيدها و طلبات المدعى فيها عملاً بالقاعدة الأصلية التى تقضى بها المادة 63 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (135) الطعن رقم 621 لسنة 40 القضائية (1) أمر الأداء. وجوب امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء متى تحقق من عدم توافر شروطه أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه. (2) دعوى. "إجراءات الدعوى". أمر الأداء. نظر الدعوى بعد رفض إصدار أمر الأداء. استقلال إجراءاتها عن إجراءات طلب الأمر. إعلان الخصم بأمر…

