نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشى . أثره . عدم قبول الطعن . عدم توجيه طلبات للمطعون ضده من الثانى حتى الرابع أو القضاء لهم أو عليهم بشئ أو تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أحداً من الخصوم لم يطلب من محكمة الموضوع الحكم على المطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بشئ ، وكان موقفهم من الخصومة سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه بشئ لهم ولا تتعلق أسباب الطعن بأى منهم ، فإنه لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " ومحمد فهمى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إيهاب موسى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 من صفر سنة 1436…

