إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
الادعاء على خلاف الظاهر . وقوع عبء إثباته على من يدعيه .
القاعدة
لما كان من المقرر أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه بما يسره قانون الإثبات من طرق فإذا عجز عنه كان ذلك كافياً لرفض دعواه وكانت مصلحة الجمارك لم تقدم الدليل على أن ربان السفينة قام بتهريب مقدار النقص من البضائع محل النزاع عما هو مبين بقائمة الشحن كما خلت أوراق الدعوى من تحققه وتاريخ حدوث العجز واكتشافه وسببه فإن الحكم المستأنف يكون قد أسس بدوره على أسباب قاصرة لا تكفى لحمله بما يتعين إلغاؤه .

