إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۲٤۱۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۲/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.