دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . خبرة . محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
أغفال الحكم دفاع جوهرى يترتب عليه بطلانه . قصور . علة ذلك .
القاعدة
المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى و خالد السعدونى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إيهاب موسى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 2 من صفر سنة…

