محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة قاضى الموضوع . شرطة . افصاحها عن مصادرة الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
القاعدة
لقاضى الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / محمد محى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 16 من ذو القعدة سنة 1423ه الموافق 19 من يناير سنة 2003م أصدرت الحكم…

