تأمينات اجتماعية " المعاش: إنهاء الخدمة " .
الموجز
إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة . بدايته . التقرير بإلغائها ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بذلك دون تدخل إرادى منه . إلغائها بسببه . مؤداه . عدم سريان حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 ق 79 لسنة 1975 .
القاعدة
مفاد النص في المادة 18/1 بند 2 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 قبل إلغائه بالقانون رقم 204 لسنة 1994 أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يتعين أن يبدأ بالإجراء الطبيعى وهو التقرير بإلغاء الوظيفة ورفعها من الهيكل التنظيمى لشركة القطاع العام وإخطار العامل بإنهاء خدمته دون تدخل إرادى منه ، أما إذا كان إلغاء الوظيفة ناتج عن تدخل إرادى من العامل بأن يطلب إنهاء خدمته صراحة أو ضمناً لأسباب يقررها أو لمزايا ينتفع بها وكان ذلك هو السبب المباشر لقيام الشركة بإلغاء الوظيفة فإن هذا الإنهاء لا يكون بسبب هذا الإلغاء ولا يسرى بشأنه حكم البند الثانى من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد منيعم خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزه . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 24 من صفر سنة 1434ه 6 من يناير سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

