ضرائب " الطعن الضريبى " .
الموجز
استفادة الشريك الذى لم يعترض أو يطعن في ربط الضريبة من اعتراض أو طعن شريكه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن عبد الحميد محمد مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وعبد السلام المزاحى بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر بطور . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 6 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 23…

