دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". ملكية " القيود الواردة على حق الملكية : حق الارتفاق " .
الموجز
حق الارتفاق . جواز التحرر منه . شرطه . افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به . موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها . م 1029 مدنى .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 1029 من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به , ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أيمن . وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد 4…

