شركات " شركات التضامن : إدارة الشركة " .
الموجز
عدم تعيين مديرا لشركة التضامن . مؤداه . لكل شريك حق إدارتها وتمثيلها أما القضاء . عدم تقديم ما يفيد أن للشركة مديرا أجنبيا . أثره . حق الطاعن كشريك متضامن في تمثيل الشركة أمام القضاء و تنعقد به الخصومة و تتحقق به المواجهة أمام الخصوم .
القاعدة
أنه فيما يتعلق بإدارة شركات التضامن إذا لم يعين في عقد تأسيسها مديراً لها حق لكل شريك متضامن إدارتها وتمثيلها أمام القضاء . وإذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 15/12/1999 أن الشركة المصرية الدولية لإدارة الفنادق والمنشآت السياحية هى الشركة المشتريه للعائمة النيلية وهى وفق الثابت بالأوراق شركة تضامن لها شخصيتها المعنوية المستقلة ويمثلها في العقد الطاعنون بصفتهم الشركاء المتضامنون فيها والذين لم يقدموا ما يثبت أن الشركة المذكورة يديرها المطعون ضدهما الثانى والثالث مجتمعين أو منفردين أو أن لها مديراً أجنبياً عنهم فإنه يكون لأى من الطاعنين تمثيلها أمام القضاء ويكون حضور الطاعن الأول بجلسة 8/6/2009 أمام المحكمة الإبتدائية وفق ما هو ثابت بالحكم الإبتدائى وإبدائه دفاعه وطلباته ، قد تحققت به المواجهة بين الخصوم في الدعوى وهو ما تنعقد به الخصومة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، د / حسن البدراوى حسام هشام صادق إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح فتح الله . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من شعبان سنة…

